responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 415
الْمَحْكُومَ لَهُ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَغْرَمَا لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ شَيْئًا

(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ صَدَاقٍ عَلَى الْجَدِيدِ) كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا وَاَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فِي الْآيَةِ الزَّوْجُ لِأَنَّهُ الَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنْ رَفْعِهَا بِالْفُرْقَةِ أَيْ إلَّا أَنْ تَعْفُوَ هِيَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهُ أَوْ يَعْفُوَ هُوَ فَيُسَلِّمَ الْكُلَّ لَهَا لَا الْوَلِيِّ إذْ لَمْ يَبْقَ بِيَدِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عُقْدَةٌ

(فَصْلٌ) فِي الْمُتْعَةِ وَهِيَ بِضَمِّ الْمِيمِ وَكَسْرِهَا لُغَةً اسْمٌ لِلتَّمْتِيعِ كَالْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ مِنْ الْحَوَائِجِ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً يَتَمَتَّعُ بِهَا زَمَنًا ثُمَّ يَتْرُكُهَا وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً وَشَرْعًا مَالٌ يَدْفَعُهُ أَيْ يَجِبُ دَفْعُهُ لِمَنْ فَارَقَهَا أَوْ سَيِّدِهَا بِشُرُوطٍ
كَمَا قَالَ يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ وَحُرٍّ وَضِدِّهِمَا (لِمُطَلَّقَةٍ) وَلَوْ ذِمِّيَّةً أَوْ أَمَةً (قَبْلَ وَطْءٍ مُتْعَةٌ إنْ لَمْ يَجِبْ) لَهَا (شَطْرُ مَهْرٍ) بِأَنْ فَوَّضَتْ وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَتِّعُوهُنَّ} [البقرة: 236] وَلَا يُنَافِيهِ {حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236] لِأَنَّ فَاعِلَ الْوَاجِبِ مُحْسِنٌ أَيْضًا وَخَرَجَ بِمُطَلَّقَةٍ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهَا إيحَاشُ الزَّوْجِ لَهَا وَهُوَ مُنْتَفٍ هُنَا وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ أَوْ مَاتَا إذْ لَا إيحَاشَ وَبِلِمَ إلَخْ مَنْ وَجَبَ لَهَا شَطْرٌ بِتَسْمِيَتِهِ أَوْ بِفَرْضٍ فِي التَّفْوِيضِ لِأَنَّهُ يُجْبِرُ الْإِيحَاشَ نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يَجِبْ شَطْرٌ وَلَا مُتْعَةٌ.
(وَكَذَا) تَجِبُ (لِمَوْطُوءَةٍ) طَلُقَتْ طَلَاقًا بَائِنًا مُطْلَقًا أَوْ رَجْعِيًّا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عَلَى الْأَوْجَهِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةٌ فِي أَكْثَرِ الْأَحْكَامِ وَالْمُتْعَةُ لِلْإِيحَاشِ وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ رَجْعَةٍ أَيْ وَهُوَ حَيٌّ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا فَلَا لِمَا نُقِلَ مِنْ الْإِجْمَاعِ عَلَى مَنْعِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتْعَةِ وَالْإِرْثِ وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا أَنَّ الْمُتْعَةَ لَا تَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ (فِي الْأَظْهَرِ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 241] وَخُصُوصُ {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ} [الأحزاب: 28]
ـــــــــــــــــــــــــــــQأَيْ الدَّيْنِ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِأَبْرَأَتْهُ

(قَوْلُهُ لِزَوْجٍ) خَبَرُ وَاَلَّذِي إلَخْ (قَوْلُهُ أَوْ يَعْفُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَوْ يَعْفُوَ عَنْ حَقِّهِ يُسَلِّمُ لَهَا كُلَّ الْمَهْرِ

[فَصْلٌ فِي الْمُتْعَةِ]
(فَصْلٌ)
فِي الْمُتْعَةِ (قَوْلُهُ فِي الْمُتْعَةِ) إلَى قَوْلِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فِي النِّهَايَةِ (قَوْلُهُ وَكَسْرِهَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحُكِيَ كَسْرُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ اسْمٌ لِلتَّمَتُّعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْمَتَاعِ وَهُوَ مَا يُسْتَمْتَعُ بِهِ وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَالٌ إلَخْ (قَوْلُهُ لِلتَّمَتُّعِ) فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ لِلتَّمْتِيعِ بِالْيَاءِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَيُطْلَقُ أَيْضًا الْمَتَاعُ عَلَى مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَأَنْ يَتَزَوَّجَ إلَخْ) يَقْتَضِي أَنَّ هَذَا الْمَعْنَى لُغَوِيٌّ فَحَسْبُ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَإِنَّهَا مُسْتَعْمَلَةٌ شَرْعًا فِي الْمَعْنَى الْمَذْكُورِ وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ كَوْنُهَا بَاطِلَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَدَى الْمَاهِرِ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ (قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ إلَخْ) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعُ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ سم عَلَى حَجّ اهـ ع ش (قَوْلُهُ وَشَرْعًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي (قَوْلُهُ شَرْعًا) عَطْفٌ عَلَى لُغَةً (قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ (قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَجِبُ دَفْعُهُ إلَخْ (قَوْلُهُ كَمَا قَالَ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَأْتِي اهـ.
(قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى إلَخْ) مَقُولُ قَالَ وَمُتَعَلِّقُ لِمُطَلَّقَةٍ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لِمُطَلَّقَةٍ) كَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَزِيدَ وَنَحْوِهَا لِيَشْمَلَ الْمُلَاعَنَةَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ وَلَا يُنَافِيهِ) أَيْ الْوُجُوبَ حَقًّا إلَخْ أَيْ قَوْله تَعَالَى حَقًّا إلَخْ فَاعِلُ يُنَافِي (قَوْلُهُ أَيْضًا) أَيْ كَفَاعِلِ الْمُسْتَحَبِّ (قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ بِفَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطَّرَ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ اهـ سم (قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا الْمَوْطُوءَةُ) سَوَاءٌ أَفَوَّضَ طَلَاقَهَا إلَيْهَا فَطَلَّقَتْ أَمْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ قَوْلُهُ (فَائِدَةٌ) فِي فَتَاوَى الْمُصَنِّفِ أَنَّ وُجُوبَ الْمُتْعَةِ مِمَّا يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْ الْعِلْمِ بِهَا فَيَنْبَغِي تَعْرِيفُهُنَّ وَإِشَاعَةُ حُكْمِهَا لِيَعْرِفْنَ ذَلِكَ اهـ مُغْنِي (قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَوْ لَا (قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا إلَخْ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - اهـ قَالَ ع ش وَقَوْلُهُ وَتَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِهِ أَيْ وَإِنْ لَمْ تَقْبِضْ مُتْعَةَ الطَّلَاقِ الْأَوَّلِ اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابِلُهُ الْوُجُوبُ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ اهـ سم (قَوْلُهُ إنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) مُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ اهـ سم أَيْ كَمَا مَرَّ عَنْ النِّهَايَةِ وَوَالِدِهِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ مُكَابَرَةٌ اهـ سم.
(قَوْلُهُ وَخُصُوصُ إلَخْ) قَدْ يَتَوَقَّفُ فِي صَلَاحِيَّةِ هَذَا لِلتَّخْصِيصِ فَتَأَمَّلْ وَبِفَرْضِهِ فَذِكْرُ إفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ اهـ سَيِّدُ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ لَيْسَ مُرَادُ الشَّارِحِ أَنَّ الثَّانِيَ الْمُخَصِّصُ لِلْأَوَّلِ بَلْ أَنَّ الْأَوَّلَ دَلِيلٌ عَامٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ وَغَيْرِهَا وَالثَّانِي دَلِيلٌ خَاصٌّ لِلْمَوْطُوءَةِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ
ـــــــــــــــــــــــــــــSفِي الْمُتْعَةِ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مَا يُتَمَتَّعُ بِهِ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ.
(قَوْلُهُ وَأَنْ يَضُمَّ لِحَجِّهِ عُمْرَةً) فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْمَعْنَى وَالْوَضْعِ لَهُ فِي اللُّغَةِ نَظَرٌ إلَّا أَنْ يُقَالَ النُّسُكُ كَانَ مَعْلُومًا لِأَهْلِ اللُّغَةِ فَلَا مَانِعَ أَنْ يَضَعُوا لَهُ وَلِمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ فِيهِ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِهَا) عَطْفٌ عَلَى مَنْ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَاتَا) لَعَلَّ الْمُرَادَ مَعًا إذْ لَوْ كَانَ مُرَتَّبًا دَخَلَ فِي قَوْلِهِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ فِي قَوْلِهِ وَكَذَا لَوْ مَاتَتْ هِيَ.
(قَوْلُهُ بِتَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ) قَدْ يُقَالُ وُجُوبُ الشَّطْرِ لَا يَنْحَصِرُ فِيهِمَا فَإِنْ تَزَوَّجَ غَيْرَ الْمُفَوِّضَةِ تَفْوِيضًا صَحِيحًا مَعَ السُّكُوتِ عَنْ ذِكْرِ الْمَهْرِ يَنْعَقِدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ تَشَطُّرُهُ بِالْفِرَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِشَرْطِهِ.
(قَوْلُهُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِوُجُوبِ الْمُتْعَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ رَجْعِيًّا وَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَبِتَكَرُّرِهَا يَتَكَرَّرُ الطَّلَاقُ انْتَهَى.
(قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ) مُقَابَلَةُ الْوُجُوبِ وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ بِأَنْ رَاجَعَ فَلَوْ مَاتَ فِيهَا بِلَا مُرَاجَعَةٍ فَيَنْبَغِي أَخْذًا مِنْ الْإِجْمَاعِ الْآتِي اسْتِرْدَادُ مَا أَخَذَتْهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ الْأَوْجَهَ أَيْضًا إلَخْ) يُقَابِلُهُ التَّكَرُّرُ بِتَكَرُّرِ الطَّلَاقِ وَالْمُرَاجَعَةِ (قَوْلُهُ لِأَنَّ الْإِيحَاشَ لَمْ يَتَكَرَّرْ) هَذَا مَمْنُوعٌ

نام کتاب : تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي نویسنده : الهيتمي، ابن حجر    جلد : 7  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست